الوصف والمقدار على صورة الاشتراط ، فتكون خارجة عن مصب البحث
فيما نحن فيه .
ولو كانا شرطا واقعا بحسب إرادة المتعاملين ، وقلنا بفساده ،
فالتطابق أيضا حاصل قهرا ، لكون الشرط خارجا عن جوهر الانشاء
والمنشأ .
المرحلة الرابعة : حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد
اختلفوا في مورد بطلان الشرط فقط دون العقد ، أنه هل يثبت
الخيار وهو خيار تخلف الشرط ، أم لا يثبت ؟
أو هناك تفصيل بين صورتي العلم والجهل ، كما ربما يستظهر من
الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ؟
أم يفصل بين شروط النتيجة الفاسدة والأفعال إذا لم يأت بها ، وبين
غيرها ، كما هو صريح السيد اليزدي ( قدس سره ) ( 2 ) ؟
وربما يقال : إن منشأ الاختلاف اختلافهم في سند الخيار ، فإن قلنا :
إنه على القاعدة فهو ثابت على الإطلاق ، وإن قلنا : إن المستند هو
الاجماع أو قاعدة " لا ضرر . . . " ففي ثبوته إشكال ، بل منع ( 3 ) .
ومقتضى الشك عدمه ، ولا بأس باستصحاب العدم النعتي ، لأن
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 289 / السطر 18 وما بعده .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 140 / السطر 11 وما بعده .
3 - منية الطالب 2 : 149 / السطر 14 - 20 ، و 151 السطر 1 وما بعده .