المذكور .
فلو قيل : إنه سؤال عن كيفية إفادة الشرط في ضمن العقد ، وأنه
لا ينبغي أن يذكر الشرط على الوجه المزبور ، فيكون الشرط على
الوجه المذكور مكروها ، وهذا لا ينافي الكراهة الاصطلاحية .
فيتوجه إليه : أنه ظاهر في السؤال عن الاستقامة ، وهي الصحة
والنفوذ ، وحيث إن الشرط - ولا سيما ما في الرواية من الشروط
الراجعة إلى المعقود عليه - من تبعات العقد والابتياع عرفا وعقلا ،
يكون السؤال ظاهرا في أصل الابتياع ، فيصير الابتياع على الوجه
المزبور ممنوعا وباطلا ، نظرا إلى ما ذكرناه : من أن ما هو المعقول اعتباره
هو اشتراط كون العقد غير مذكور في ضمنه الشرط المخالف .
إلا أنه يتوجه إليه : - مضافا إلى عدم تمامية عبد الملك بحسب
الأمارات الكلية ، فضلا عن التوثيق الخاص - أن هذا الشرط خارج عن
محط النزاع ، لأنه راجع إلى تأكيد حدود المبتاع ، وإلى أنه مجهول
بحسب المكيال والميزان ، ودليل وقرينة على جهالتهما بالمقدار ، فيعد
من الشروط المتقسط عليه الثمن لو صح البيع فرضا ، ويكون مثله
خارجا عما هو محط الكلام في المقام ، وهو كون الشرط خارجا وأجنبيا
قيدا ، وداخلا تقيدا .
رواية الحسين بن المنذر
ومنها : ما رواه " الكافي " بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن