المشتري فقبله ، فإنه إذا رفع عنه الإكراه لا يلزم عليه شئ شرعا ، كما إذا
انتفى الإلزام تكوينا ، ولكن المشتري بالخيار ، لأن الخيار معلول الأعم .
اللهم إلا أن يقال : بأن " رفع . . . ما استكرهوا عليه " يستلزم اعتبار
الشرط معدوما ، فلا خيار عند الشرع .
أو يقال : إنه خلاف المنة بالنسبة إلى المشتري ، فلا يرتفع
به الخيار .
أو يقال : لا يعتبر المنة بالنسبة إلى المشتري ، نعم لا يلزم نفي
الخيار ، لما لا يدل الرفع على التنزيل المدعى في حديث الرفع .
وأما توهم : أنه مع الاضطرار إلى البيع ، لا يحصل الإكراه على
الشرط ، فهو واضح المنع .
نعم ، دعوى عدم صحة التمسك بحديث الرفع هنا ، لما لا منة فيه
بعد حكم العقلاء بالبطلان ، قريبة تفصيلها يطلب من محلها .
تذييل : حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل
في بيع المثل بالمثل يجوز الاشتراط ، حسبما ما تحرر منا : من أن
الشرط جزء تحليلي لا يقابل بالجزء المقداري ، فلا يلزم الربا في نفس
الشرط ، ولا في البيع .
نعم ، بناء على أنه جزء من العوضين يشكل الأمر ، كما اختاره
السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) ونتيجته بطلان العقد ، ولكن الشرط ليس باطلا بما أنه
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 116 / السطر 22 ، و 133 - 134 .