تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وجود الأثر للأول ، دون الثاني . ولو قلنا بجريانهما ، فالبراءة عن وجوب رد الزائد محكمة . ولو شك في أن المشتري هل له حق تعيين الأرش من الثمن المتعين في المعاملة ، أم لا ؟ فربما يقال : إن قضية أصالة عدم تسلط المشتري على شئ من الثمن ، عدم جواز تعيينه ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) ، وصدقه الوالد - مد ظله - ( 2 ) . وفيه : أن الأصل المذكور من العدم النعتي ، ولا سبق لعنوان " الثمن " بما هو هو إلا في العقد المحتمل تحقق حق معه زمانا . ولو كان من العدم المحمولي ، فالفساد أظهر . وأما نفي حقه بالأصل عن النقد الخارجي ، فهو ممكن ، لسبق العدم النعتي بالنسبة إليه . وما في كلام المحشي العلامة الخراساني ( قدس سره ) ( 3 ) من استصحاب بقاء الحق الثابت له ، فهو في غير محله ، بعد عدم كونه حقا وضعيا ودينا ، بل هو مجرد حق المطالبة . والزائد عليه يمكن نفيه بأصل البراءة أيضا ، بناء على حل مشكلة إثباته في أمثال المسألة ، كما فرغنا عنها في محلها .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 32 . 2 - لم نعثر عليه في كتاب البيع للإمام الخميني ( قدس سره ) فلعل المصنف الشهيد نقل عن مجلس الدرس . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 232 .