تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
كما في معتبر زرارة ( 1 ) ، وسائر الأخبار إما مهملة ، أو مطلقة أو مقيدة . ومن الغريب تردد " جامع المقاصد " ( 2 ) في المسألة ! ! والعجيب أن الشيخ احتمل ذلك ( 3 ) ، لمكان قولهم : بأنه الأرش ، وهو جزء الثمن ! فإن " الثمن " المذكور في الأخبار والمتون الفقهية ، ليس الأمر الشخصي . ولعمري ، إنه بحث باطل عاطل لا طائل تحته ، ولا يجوز لأحد تخيل خلافه ، وهو من الإطالة المنهية واللغو المذموم . وأعجب من ذلك البحث عن أن في موارد يكون الثمن كليا ، فهل يرد من المردود ، أم هو يخص بموارد تكون شخصية ؟ ! ! غفلة عن أن المبادلة الشخصية الواقعة بين النقد الرائج والسلعة ، ليست من البيع حقيقة عندنا كما تحرر ، ضرورة أن المعاوضات كانت بيعا في العصر الأول ، وأما في العصور الأخيرة التي منها عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون البيع تمليك الشئ ، لا مبادلة شئ بشئ ، والتفصيل في محله ، وسيمر عليك حكم المعاوضة ، وقد مرت المناقشة في جريان الأرش في المعاوضات ، بعد كونه خلاف الأصل ، فتأمل .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 281 . 2 - جامع المقاصد 4 : 194 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 31 .
كتاب الخيارات — صفحة 300 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني