" الأرش " بعد عرضه على سائر الروايات الصريحة ، فما في " حاشية
العلامة الأصفهاني ( قدس سره ) " ( 1 ) في غير محله .
وقد أطال بعض اللغويين ك " تاج العروس " ( 2 ) حوله ، وهو في
محله ، لأنه أهله ، وقد ذكر هناك أصول هذه اللفظة ، على الخلاف الكثير
الموجود بين اللغويين .
فما هو المطلوب بحوث آخر ، نشير إليها في طي جهات إن شاء الله
تعالى .
الجهة الأولى
في ضمان الأرش
في أن الأرش مضمون على البائع ، وأنه مشغول الذمة به ، فيكون
دينا عليه يتعلق بتركته مثلا بعد وفاته ، ويجوز للمشتري التقاص عند
المماطلة . أم لا ضمان رأسا ، بل هو حكم تعبدي ، وإيجاب شرعي على
البائع عند سؤال المشتري ، وجهان :
من حكم العقلاء في أمثال الموارد بالضمان والاشتغال .
ومن أنه تعبد صرف على خلاف الأصول والقواعد ، ولذلك يختصر
ويقتصر على النص ، ولا يقولون في سائر الموارد بالأرش ، ولا تقتضي
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 130 .
2 - تاج العروس 4 : 279 .