وجميل ( 1 ) ، وليس فيهما من لفظة " الأرش " شئ ، وهكذا في روايات اشتراء
العبيد والإماء ( 2 ) .
نعم ، في خبر حماد بن عيسى ( 3 ) وردت لفظة " الأرش " ومن العجيب
أن الفقيه اليزدي ( 4 ) توهم : أن خبر " قرب الإسناد " ( 5 ) غير رواية ابن
عيسى ، فذكره بعنوان مستقل .
فعلى ما تحرر وتقرر ، لا وجه للغور في مفاد " الأرش " وإطالة
الكلام حوله ، ولا سيما بعد وضوح المسألة ، ووضوح المراد من
هامش
1 - جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع
فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن
كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل
الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 97 - 109 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 - 7 .
3 - حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان
القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ،
وله أرش العيب .
تهذيب الأحكام 7 : 61 / 263 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 .
4 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 6 .
5 - قرب الإسناد : 16 / 52 .