تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وجميل ( 1 ) ، وليس فيهما من لفظة " الأرش " شئ ، وهكذا في روايات اشتراء العبيد والإماء ( 2 ) . نعم ، في خبر حماد بن عيسى ( 3 ) وردت لفظة " الأرش " ومن العجيب أن الفقيه اليزدي ( 4 ) توهم : أن خبر " قرب الإسناد " ( 5 ) غير رواية ابن عيسى ، فذكره بعنوان مستقل . فعلى ما تحرر وتقرر ، لا وجه للغور في مفاد " الأرش " وإطالة الكلام حوله ، ولا سيما بعد وضوح المسألة ، ووضوح المراد من
هامش
1 - جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 97 - 109 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 - 7 . 3 - حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ، وله أرش العيب . تهذيب الأحكام 7 : 61 / 263 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 . 4 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 6 . 5 - قرب الإسناد : 16 / 52 .