الثلاثة ، فلا يرد المبيع .
وفي نفسي شئ ، لعدم ثبوت الاختصاص من متون الأخبار ، بعد
كونهما موجبتين ، ففيها ما يتذكر مصبها ، وما لا يتذكر ، بل يكون السؤال عن
الأحداث وعددها ، ولولا اتفاقهم في فهم الاختصاص كان للتجاوز وجه . إلا
أن القول بثبوت الخيار في الثلاثة ، أيضا خلاف القواعد ، فضلا عن
السنة .
وغير خفي : أن الرد في الثلاثة على الاطلاق ، سواء ظهر عيب ، أم لم
يظهر ، على ما مر تفصيله مع إشكال مضى منا ، وأما في المقام فالرد بعد
ظهور تلك الأمراض الخاصة ، ومقتضى وحدة السر والنكتة ، عدم
الفرق أيضا بين الحيوان والانسان من هذه الجهة . وكان ينبغي البحث
حول ذلك في ذيل خيار الحيوان ، ولعل الله يحدث للمتأخرين بعد ذلك أمرا .
كتاب الخيارات — صفحة 279
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٧٩