وبعبارة أخرى : السلعة لها الهيئة الطبيعية والوحدة الواقعية
كسلعات الحيوان ، والنبات ، والجمادات ، ولها الهيئة التأليفية
كالدار وأمثالها ، ولها الهيئة الاعتبارية كالعام المجموعي ، وفيها
العيب ، ولها الخيار بالضرورة .
اللهم إلا أن يقال : إن قضية التعريف المذكور ، تورث إلغاء
الخصوصية عند العرف .
حول مفاد الحديث
ثم إن احتمال كونها بصدد تحديد العيب تعبدا بعيد . وحمل مفاد
الحديث على أن ما كان عيبا في منطقة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو عيب على
الاطلاق زمانا ومكانا ، أبعد ، وغير معمول به . مع اختلاف البلدان والأزمان ،
في تشخيص العيوب .
وتوهم : أن المنظور في الحديث ، إفادة أن ما هو السبب للخيار
والأرش ، هو العيب الخاص ، في غير محله . ومجرد إمكان الأخذ به غير
كاف ، بعد قصور سنده كما أشير إليه .
فعلى هذا ، لا وجه لتدخل الفقهاء في تعريف العيب وتشخيصه ،
وإنما الأمر موكول إلى محيط التجارة والمعاملات ، وتشخيص العرف في
تلك المنطقة وذلك المحور .
ومن الغريب إعادة الكلام حول بعض أحكام المسألة في هذا
الفصل ! ! وقد مر منا في السابق : أن ما هو الموجب للخيار ، هو العيب