الصحيح ، يكون المبيع واحدا ، ففيه الخيار مع الأرش ، لصدق العناوين
عليه ، وهو مقتضى حكم العرف ، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع ؟
وحيث إن المسألة غير معنونة عند الأصحاب ( رحمهم الله ) يشكل علي إظهار
النظر القطعي والله هو الموفق المؤيد .
تفريع : حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد
لو تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد ، فبان أحدهما معيبا دون
الآخر ، ففي جريان الخيار رأسا ، وعلى تقديره ففي جواز التفكيك برد
المعيب ، وفي سائر الاحتمالات كلها ، تشترك مع ما سبق ، إلا أن الانحلال في
بعض الصور في هذا الفرع أظهر ، فيكون العقد لازما بالقياس إلى
الصحيح ، وخياريا بالقياس إلى المعيب ، من غير توهم الخيار الآخر
الناشئ من التبعض .
الجانب الخامس
في ثبوت الرد مع تعدد المشتري
ربما يكون المبيع واحدا طبيعيا ويتعدد المشتري ، مع كون العقد
واحدا أيضا ، ففي جريان خيار العيب رأسا إشكال .
وعلى تقدير جريانه ففي المسألة أقوال ، فعن المشهور عدم جواز