الرد والأرش ، ولا يكون متعلقا بالعقد ، كسائر الخيارات ، ولا يعقل
انبساطه على العقد ، ولا على العقد برد العين كما في كلام الفقيه
اليزدي ( 1 ) ، لأن المردد بين الأمرين لا واقعية له ، حتى يعتبر في الخارج
منبسطا على شئ ، فلا تخلط .
أقول أولا : قد تحرر منا مرارا أن متعلق الخيار هو البيع والمتعامل ،
دون العقد والبيع ، كما هو صريح أدلة خيار المجلس ( 2 ) والحيوان ( 3 ) ،
فموضوعه العاقد .
نعم ، يضاف إلى العقد لأجل أنه بدونه ، لا معنى لاعتبار الخيار
له ، وقد مضى أن الخيار المتعلق بالعين ينعدم بتلف العين ، والخيار
المتعلق بالعقد المتعلق بالعين مثله .
نعم ، العاقد يشير إلى العقد الواقع في عمود الزمان ويفسخه ،
ويكون الفسخ حسب القاعدة من الابتداء ، إلا أنه يمكن في وجه الفسخ
من الحين بالدليل .
وثانيا : دليل الخيار يتعرض لاثباته من غير النظر إلى مرحلة
تنفيذه ، فإنه أمر آخر ، لعدم الملازمة بينه وبين التنفيذ ، فإذا كان العقد
الواقع على المجموع الوحداني واحدا اعتباريا قابلا للتجزي الاعتباري ،
يكون أمر هذا العقد بيد ذي الخيار ، فإن أراد إعدامه فيعدمه بالمرة ، وإن
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 67 / السطر 11 ، و : 80 / السطر 7 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 5 - 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 .
3 - وسائل الشيعة 18 : 10 - 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 .