أراد إعدام قسم منه فكذلك ، كما في الإقالة بناء على جوازها . هذا تمام
الكلام حول صور بيع الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري .
وقضية ما سلف إمكان التفكيك في البيع الشخصي الواحد ، فضلا
عن غيره ، ومقتضى كون الخيار بمعنى التخيير بين الرد والأرش فيما نحن
فيه ، الاختصار برد الكل ، أو الرضا به والأرش ، دون التفكيك .
نعم ، يمكن دعوى جواز إلزام البائع بقبول المعيب ، إذا لم يتمكن
من تبديل المعيب إلى الصحيح ، ولكنه بمعزل عن التحقيق ، لعدم دليل
على أنه حكم عقلائي ممضى ، بعد قوة احتمال ردع الشرع حكمهم
بالشهرة والاجماع والأخبار في أصل خيار العيب مستقلا ، فالقول بخيار
العيب من غير كون الأرش عديله ، يحتاج إلى دليل ، والأدلة الأولية
ناهضة على خلافه ، فإن اللزوم هو الأصل .
بقي شئ :
إذا رضي البائع برد البعض المعيب ، ففي جواز فسخ العقد
بالنسبة ، إشكال مضى وجهه ، وفي جواز الإقالة بالنسبة إشكال ،
لاحتمال اختصاصها بالمجموع .
نعم ، أصل التبديل والتعويض المستقل ، غير ممنوع .
ولو رضي المشتري برد الصحيح دون المعيب حين غفلته عن
العيب ، وقلنا بجواز الإقالة بالنسبة إلى البعض ، فهل يجوز له الفسخ
بعد الالتفات إلى العيب ، بتوهم أن بعد فسخ العقد بالنسبة إلى الجزء
كتاب الخيارات — صفحة 110
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١١٠