الأمر الأول
فيما هو محل النزاع في بيع الفضولي
لا شبهة في عدم ورود نص في مفهوم " الفضولي " حتى تكون
المسألة دائرة مداره ، فعليه نقول : البحث الصحيح حول أن الأسباب
المورثة للنقل والانتقال ، والعلل التي هي الموضوعات لاعتبار النقل
والانتقال على طريق البت والقطع ، هل تكون قابلة لأن توجد قاصرة في
التأثير وناقصة في الموضوعية والعلية - على اختلاف التعابير - أم لا ؟
والذي هو التحقيق : أن القيود والأجزاء والشرائط الوجودية
والعدمية ، لا تخلو بالنسبة إلى ماهيات العقود والإيقاعات من أحد
أمرين على سبيل منع الخلو :
إما تكون من شرائط الماهية ونفس الطبيعة .
وإما تكون من شرائط التأثير والموضوعية .
فما كان من قبيل الأول ، فالبحث عنه ليس من البحث في المقام ،
لعدم لحوق مباحث الكشف والنقل به ، ضرورة أن القبض من الشرائط
الشرعية في عقد الصرف والسلم والهبة ، ولا يكون لحوقه به بعد
كتاب البيع — صفحة 3
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣