ومنها : الروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنائم ( 1 ) ،
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .
وفي دلالة كثير منها على المسألة بما لها من الخصوصيات
إشكال ، خصوصا الطائفة المتعرضة لتحليل الخمس على الشيعة ( 2 ) ،
فإنها أجنبية عن إجازة الفضولي .
هامش
1 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قد علمت ، يا رسول الله ، أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر ،
فيستولي على خمسي ( من السبي ) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي
فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم
من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحل
الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة ربيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلها أنا
ولا أنت لغيرهم .
وسائل الشيعة 9 : 552 - 553 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 20 .
2 - وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 .