ومنها : ما ورد في التصدق بمجهول المالك واللقطة : من أنه إذا
رضي المالك بعد المعلومية كان له ، وإلا ضمن المتصدق ( 1 ) .
ومنها : ما ورد في الخمس المشتمل بعضها على التصرف من
بعضهم ، وطلب الإجازة من الإمام ( عليه السلام ) فأجاز ( 2 ) . بل وغيرها من النصوص
التي وردت في المناكح والمساكن ( 3 ) .
هامش
1 - علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ، ثم
يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يرد
على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، إلا أن يرضى صاحبها
فيدعها ، والأجر له .
وسائل الشيعة 25 : 445 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 14 .
2 - علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يجعله في
حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في
حل .
وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 2 .
3 - أبو سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا
حاضر : حلل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض
الطريق إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو
شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ،
وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا
والله ما أعطينا أحدا ذمة ( وما عندنا لأحد عهد ) ، ولا لأحد عندنا ميثاق .
وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 4 ،
سئل الصادق ( عليه السلام ) ، فقيل له : يا ابن رسول الله ، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به ، إذا
غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما أنصفناهم إن وأخذناهم ، ولا أحببناهم إن
عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ،
ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم .
مستدرك الوسائل 7 : 303 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ،
الباب 4 ، الحديث 3 .