من الشرع على خلافها ( 1 ) .
وفيه : أن مثل هذا التعليق سار وجار في جميع القوانين العرفية
والشرعية ، وهذا لا يورث التعليق في الحكم المنجز ، بل الحكم
المنجز - في مقام المزاحمة - يترك إذا كان المزاحم أقوى .
هذا مع أن التعليق العقلي ، لا يورث سقوط التمسك بالدليل
اللفظي ، لما تقرر منا في ذيل آية الوفاء بالعقود ( 2 ) ، فإذا فحصنا عن حال
المعاطاة ، ولم نجد نهيا في الشريعة عنها ، فهي صحيحة ، تمسكا
بالعمومات والاطلاقات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية .
الشبهة الخامسة :
لا إطلاق لها ، إما لأجل أنها في مقام رفع الحجر عن الملاك بإثبات
السلطنة لهم على أموالهم .
وإما لأنها قاعدة حيثية ، بمعنى أنها تكفلت لاثبات صرف وجود
السلطنة ، من غير أن يكون النهي عن التصرفات الخاصة منافيا لها ،
كقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 3 ) فإن هذه الحلية حلية من
حيث الذات ولا ينافيها الحرمة العرضية الجائية من قبل الوطء
وغيره .
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 .
2 - تقدم في الصفحة 29 .
3 - المائدة ( 5 ) : 1 .