الشرط الثالث : الاختيار
البحث عما شرط في المتعاقدين
من الشرائط عند المشهور الاختيار ، وقد يقال بشرطية الرضا
والطيب ( 1 ) .
وقد يعبر ب ( مانعية الكراهة ، أو إكراه الغير ، أو شرطية عدم إكراه
المكره ( 2 ) .
وقد يقال بشرطية اختيارية الاختيار ( 3 ) .
وفي الكل نظر ، ضرورة أن معنى كون هذه الأمور شرطا في الجملة ،
أن العقد المستجمع لجميع الشرائط إذا كان فاقدا لذلك يقع باطلا ، ونحن
بعد الفحص عن جميع جوانب المسألة ، نجد أن المكره القاصد إلى
حقيقة البيع بالإرادة والاختيار والقدرة ، يكون البيع الصادر منه
هامش
1 - البيع ( تقريرات المحقق الكوهكمري ) : 233 .
2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 57 .
3 - منية الطالب 1 : 184 / السطر الأول .