پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
فلا ، ولا شبهة في تمامية العقد بدون الخطاب إلى الموكل أو الوكيل ، فكما يصح في الوكيل مطلق العنان إنشاء البيع بعنوان الموكل ، لعدم الاحتياج إليه ، كذلك هنا ، لعدم الاضرار به .
كتاب البيع — صفحه 322 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني