مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها .
فقال ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ،
وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! ( 1 ) .
وفي حدود الوسائل عن إرشاد المفيد قال : روت العامة
والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل ، وقامت البينة عليها ، فأمر عمر
بجلدها الحد .
فمر بها علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : ما بال مجنونة آل فلان
تقتل ؟ .
فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها ، فأمر عمر
بجلدها .
فقال لهم : ردوها إليه ، وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ،
وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق . . . ؟ ! ( 2 ) .
هامش
1 - الخصال : 93 - 94 / 40 ، وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة
العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 .
2 - وسائل الشيعة 28 : 23 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود
وأحكامها العامة ، الباب 8 ، الحديث 2 .