فقال : إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ،
ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حل بعد معرفته ، فلا شئ
عليك بعد ذلك .
قال أبو ولاد : فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري ، فأخبرته
بما أفتى به أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : قل ما شئت حتى أعطيكه .
فقال : قد حببت إلي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ووقع له في قلبي التفضيل ،
وأنت في حل ، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت ( 1 ) . انتهى ( 2 ) .
الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها
أقول : قد يشكل سندها ، لاشتمالها على سوء حال أبي ولاد ، ولكنه
هامش
1 - الكافي 5 : 290 / 6 ، وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ،
الحديث 1 .
2 في كتاب الحدود في حد الزنا باب 22 ما يفيدك للمسألة فراجع حديث 4 ( أ ) .
أ - عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا
بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما
له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ
أقل مما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت
القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها .
وسائل الشيعة 28 : 119 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد الزنا ، الباب 22 ،
الحديث 4 .