لا ينافي وثاقته المصرح بها ( 1 ) .
ويتم البحث فيها حول بعض فقراتها :
الفقرة الأولى : قوله : أليس كان يلزمني . . . إلى آخره .
فتارة : يحتمل أن يراد منه أن البغل كان في عهدته إذا تلف ، فأجيب
بذكر قيمته ، لأنها هي التي يمكن أن تؤدى ، ويكون الظرف وقت الضمان .
وأخرى : أن يراد منه أن صاحب البغل يلزمه قيمته بحذف المفعول
الثاني ، فأجيب بما مر .
وثالثة : أن يراد منه الحكم التكليفي ، أي أليس كان يجب علي أداء
قيمته أو بغله فأجيب بما مر ، ويكون الظرف زمان تعلق التكليف
المنتزع منه الضمان قهرا .
ورابعة : أن يراد من قوله ( عليه السلام ) : نعم تصديق اللزوم .
وحينئذ تارة : يكون الظرف متعلقا بالجملة التصديقية .
وأخرى : يتعلق بالجملة التصورية ، وهي كلمة بغل أو البغل
على أن يكون مضافا إليه ، أو صفة وحالا .
فعلى الأول : لا يلزم قيمة يوم الضمان والمخالفة ، ولا اليوم
هامش
1 - قال شيخ الطائفة في حقه : حفص بن سالم يكنى أبا ولاد الحناط ثقة ، كوفي مولى
جعفي .
الفهرست ، الشيخ الطوسي : 62 / 235 .
قال النجاشي : أبو ولاد الحناط ( وقال ابن فضال : حفص بن يونس ) مخزومي
روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثقة ، لا بأس به . . .
رجال النجاشي : 135 / 347 .