القول بإفادتها الإباحة - على هذا الرضا التقديري المعلوم من حال
المتعاملين ( 1 ) ، فلا حرمة تكليفية ولا ضمان إلا في بعض الصور
المشكوك رضاهما ، أو المعلوم عدمه .
الفرع السابع : في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا
لو تبين فساد العقد بعد القبض ، ولم يمكن كشف رضاهما أو رضا
أحدهما ، فالعين مضمونة ، وعليه دعوى الاجماع ( 2 ) ، وفي الجواهر :
بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ( 3 ) ولا يجوز التصرف
فيه ، لعدم الموجب له .
والمراد من الضمان عند المشهور ، هو أن تلفه عليه كما في
الغصب ، ففي السرائر : إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى
الغصب في الضمان ( 4 ) وحكي عنه نسبته إلى أصحابنا ( 5 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 147 .
2 - الخلاف 3 : 228 .
3 - جواهر الكلام 22 : 257 .
4 - السرائر 2 : 285 .
5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 25 .