أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
واستدل لهم بأمور :
الأمر الأول : حديث على اليد . . .
النبوي المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 1 ) .
والكلام فيه هنا يتم في مقامين :
المقام الأول : في سنده
فقد رواه سمرة بن جندب الذي هو أكذب البرية وأشقاهم . وانجبار
السند باستناد أرباب الكتب والفتوى ، غير ثابت ، لأنهم يذكرونه تأييدا
لرأيهم ، ولا يعرف من قدماء الأصحاب استنادهم إليه . ولا يكفي استناد ابن
إدريس ( 2 ) ومن تأخر عنه للانجبار ، مع أنه ذكر الحديث في موضع من
السرائر على وجه يورث فيه الوهن ، فكأنه استناده إلى ما وراءه
هامش
1 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ،
الباب 1 ، الحديث 4 .
2 - السرائر 2 : 481 .