مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ
المعروف بينهم أن قضية الأصل هو فساد المعاملة ، للشك في
النقل والانتقال المحكوم بالعدم ، حسب اقتضاء الاستصحاب ( 1 ) .
وقد يقال بالتفصيل بين الشرائط العرفية والشرعية ، فما كان من
الأولى فمقتضى الأصل ما مر ، وما كان من الثانية فلا ، لأن سببية العقد
معلومة ، وتصرف الشرع مشكوك ومحكوم بالعدم ، فلا منع من جريان
حديث الرفع ( 2 ) ، لأنه لا نحتاج إلى إثبات السببية .
ويتوجه إليه : أن مطلق السبب ليس كافيا ، بل لا بد من العيب
الممضى في الشريعة المقدسة ، واستكشاف الامضاء بالحديث غير
هامش
1 - منية الطالب 1 : 104 / السطر 11 .
2 - حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي
تسعة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا
إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة .
الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ،
الباب 56 ، الحديث 1 .