الفصل الخامس
في كفاية النية الاجمالية
المشهور المعروف بين الأعلام ( رحمهم الله ) كفاية النية الاجمالية ( 1 ) ،
وهي أنه إذا لاحظ إجمالا ما في ذمته ويشير إليه ، صح صومه .
وهذا غير ما مر من كفاية الداعي ( 2 ) ، فإنه هو مقابل الاخطار ،
واللحاظ التفصيلي ، فإن الداعي هو اللحاظ الارتكازي ، فيكون عنوان
المأمور به مركوزا في نفسه غير متوجه إليه بالتفصيل حين الفعل .
وعندي إشكال في كفاية النية الاجمالية بعدما عرفت : من أن
العناوين المأخوذة في المأمور به تصير قصدية ، ويكون لها الملاك
الخاص ، وتصير - كسائر القيود الفعلية - محتاجة إلى الوجود والايجاد
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .
2 - تقدم في الصفحة 41 .