تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ضعيف جدا ، لوجوه : منها : أن المكث والخروج لا يعد انغماسا ، ولا ارتماسا ، إذ الانغماس والارتماس قد أخذ في معناهما الأمر الحدثي ، فإن المنغمس لا ينغمس ثانيا ، وكذلك الارتماس ، فإذن عندما لم يكن الماء مغصوبا ، لا ينطبق البحث على مسألة العبادة في المتوسط في الأرض المغصوبة أو الخروج منها ، كما لا يخفى . نعم ، بعد افتراض الماء مغصوبا ربما يقرب الانطباق ، فراجع ما حررناه في الأصول ( 1 ) . منها : عدم بقاء التحريم بعد بطلان الصوم عند القائل بالحرمة ، نعم اللازم بعدئذ إنما هو التأدب للصوم ، وأما التحريم الذي هو لابطال الصوم فلا ، إذ لا موضوع له ، وقد مر في مسألة نفي تعدد العقاب عند إبطال الصوم ( 2 ) ، ما ربما يفيد للمقام . ومنها : سلمنا بقاء التحريم ، إلا أن القائل بالاجتماع لا يضره ذلك ، لأن الأمر قد تعلق بغير ما تعلق به النهي كما عرفت ( 3 ) ، فيصح الغسل ، وكيف كان لا دليل على بطلان الغسل . نعم ، لنا طريق للقول بعدم الاجتزاء بالفرد الممتثل به إذا كان صادقا على المصداق المحرم ، فإنا قد بينا في محله أن الأوامر الصادرة من
هامش
1 - تحريرات في الأصول 4 : 255 وما بعدها . 2 - تقدم في الصفحة 125 . 3 - تقدم في الصفحة 379 .
كتاب الصوم — صفحة 381 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني