تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ومعتبر زرارة وأبي بصير جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 1 ) . ولعل الخبرين واحد . ومعتبر سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر ؟ قال : لا ( 2 ) . ومن الطائفة الثانية رواية علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا ( 3 ) . ومعتبر منصور بن حازم ومحمد بن مسلم وزرارة الذي سبق ( 4 ) ، الحاكم بأن مع الأمن من عدم سبق المني يجوز ، وفيه السؤال عن التقبيل بصيغة المضارع ، وهكذا في الأول . فكأن بالنظر إلى مجموع الأخبار يظهر : أن القبلة الواحدة لا بأس
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 271 / 819 ، وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 12 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 271 / 820 ، وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 14 . 3 - مسائل علي بن جعفر : 150 / 195 ، وسائل الشيعة 10 : 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 20 . 4 - تقدم في الصفحة 314 - 315 ، وسائل الشيعة 10 : 97 و 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 و 13 .
كتاب الصوم — صفحة 320 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني