ومعتبر زرارة وأبي بصير جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنقض القبلة
الصوم ( 1 ) .
ولعل الخبرين واحد .
ومعتبر سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبلة في
شهر رمضان للصائم ، أتفطر ؟
قال : لا ( 2 ) .
ومن الطائفة الثانية رواية علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو
يقضي شهر رمضان ؟
قال : لا ( 3 ) .
ومعتبر منصور بن حازم ومحمد بن مسلم وزرارة الذي سبق ( 4 ) ،
الحاكم بأن مع الأمن من عدم سبق المني يجوز ، وفيه السؤال عن التقبيل
بصيغة المضارع ، وهكذا في الأول .
فكأن بالنظر إلى مجموع الأخبار يظهر : أن القبلة الواحدة لا بأس
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 271 / 819 ، وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 12 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 271 / 820 ، وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 14 .
3 - مسائل علي بن جعفر : 150 / 195 ، وسائل الشيعة 10 : 101 ، كتاب الصوم ، أبواب
ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 20 .
4 - تقدم في الصفحة 314 - 315 ، وسائل الشيعة 10 : 97 و 100 ، كتاب الصوم ، أبواب
ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 و 13 .