تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الممنوعية منحصرة بالشاب ( 1 ) ، وهذا يؤيد ما سلكناه . وأما التفصيل الذي مر في المسألة الأولى عن جمع ، بين مثل النظر المحرم والمحلل ( 2 ) ، فهو بلا وجه . اللهم إلا أن يقال : بأن النظر إلى المحلل ليس من الأسباب المتعارفة ، دون المحرم ، وهو كما ترى .

التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة

ويظهر من الفقيه الأصفهاني ( قدس سره ) التفصيل بين التقبيل ، وبين الملاعبة والملامسة ، فأوجب القضاء في الأخيرتين ، دون الأول ( 3 ) . ولعل نظره إلى أن التقبيل الوارد في الأخبار مختلف ، فإن كان قبلة واحدة فلا بأس بها ، وظاهر الأخبار أيضا أنه لا يضر بالصوم ولو انتهى إلى الامناء ، لأنه من الأمور غير المتعارفة ، وإذا كان الرجل يقبل كثيرا فهو منهي ، والظاهر بطلان الصوم للنهي عنه . فمن الطائفة الأولى معتبر زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 4 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 10 : 97 و 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 و 3 و 8 . 2 - تقدم في الصفحة 310 . 3 - العروة الوثقى مع حاشية السيد الأصفهاني : 329 ، المسألة 18 ، الهامش 1 . 4 - الكافي 4 : 104 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 2 .
كتاب الصوم — صفحة 319 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني