تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرائط الانصراف بعد ذهاب المشهور لأجل أمثالها إلى مفطرية كل نكاح . ولا يضر الترديد من الشيخ في المبسوط ( 1 ) بما يفهم من إطلاق الأخبار . هذا مع أنه أمر يساعده الاعتبار ، كيف ويكون الحلال منه مفطرا ، والحرام غير مفطر ؟ !

الفرع الرابع : في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها

المشهور أن إدخال الحشفة يوجب البطلان ، دون الأقل منها ( 2 ) ، ولعل ذلك إما لأجل أن موجب الغسل يوجب البطلان ، فيعتبر دخول الحشفة بتمامها ( 3 ) . أو لأجل أن الأخبار الواردة في تحديد حد الموجب للغسل ، ناظرة إلى بيان مصداق الجماع والنكاح ( 4 ) ، وما هو يوجب الغسل هو الجماع والنكاح ، لا التقاء الختانين . نعم ، التقاء الختانين أمارة على تحقق ما هو الموضوع حقيقة - وهو النكاح والجماع - في نظر الشرع .
هامش
1 - المبسوط 1 : 270 . 2 - إرشاد الأذهان 1 : 296 ، جواهر الكلام 16 : 222 ، الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 23 ، مصباح الفقيه 14 : 367 ، العروة الوثقى 2 : 178 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 242 . 3 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 111 . 4 - وسائل الشيعة 2 : 183 - 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 و 3 و 4 و 5 و 9 .