تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الرواية معرض عنه ، لكثير من المفطرات ، فيلزم التقييد الأكثري والتقييدات الكثيرة ، ضرورة أن المفطرات عند المشهور أضعاف ذلك . فما قيل من التقييد ( 1 ) على فرض التسليم ، غير متين . وتبين إلى هنا نقاط ضعف كلمات الأصحاب ، ولا سيما الذين ذهبوا إلى مبطلية هذه الأمور ، لأجل كونها من الجنابة ، كما في الشرائع ( 2 ) . وفي شرح الفقيه الهمداني : إن من تدبر في الروايات الواردة فيمن أجنب متعمدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها ، وفيمن أصبح جنبا ، التي سيأتي نقلها في محلها ، مع ما في بعضها من تعليل نفي البأس عن الاصباح جنبا : بأن جنابته كانت في وقت حلال ، الدال بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم ، وفساد الصوم بها ، وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان ، لا يكاد يرتاب في أن تعمد الجنابة كتعمد الأكل والشرب ، يناقض الصوم ( 3 ) . انتهى ، ما لا يرجع إلى محصل إلا الخطابة . ولو سلمنا صحة دعواه ، ولكن فرق بين كون المفطر عنوان النكاح وبين كون المفطر عنوان الجنابة عن عمد فإن قضية الأدلة هو الأول وإن كان يلازم الثاني . ولنعم ما يظهر من الفقيه اليزدي ( قدس سره ) حيث أفتى بمفطرية نكاح
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 241 . 2 - شرائع الاسلام 1 : 170 . 3 - مصباح الفقيه 14 : 375 .