تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الأول والثاني الأكل والشرب وحيث إن المسألة في الجملة من ضروريات الدين في شريعة سيد المرسلين - عليه صلوات المصلين - ، بل وفي سائر الشرائع ، لا تحتاج إلى الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة .

هل الأكل والشرب يختص بالمتعارف أم لا ؟

إنما الكلام في أن الموضوع هو الأكل والشرب حتى يجب الاجتناب عن جميع المأكولات المتعارفة وغير المتعارفة ، أم الواجب ترك الطعام والشراب ، فلا دليل على لزوم الاجتناب عن غير المتعارف ، كما عليه بعض العامة ، كالحسن بن صالح ( 1 ) ، وأبي طلحة الأنصاري ( 2 ) .
هامش
1 - المغني ، ابن قدامة 3 : 36 / السطر 5 ، المجموع 6 : 317 / السطر 6 ، تذكرة الفقهاء 6 : 21 . 2 - نفس المصدر .