تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
سواء نواهما من حينه ، أو فيما يأتي ( 1 ) . وفي حاشية السيد المحقق الوالد - مد ظله - التفصيل بين نية القطع ، بمعنى رفع اليد عن الصوم ، ونية القاطع ، بمعنى قصد الاتيان بإحدى المفطرات ، فيصير باطلا في الفرض الأول ، وصحيحا على الثاني وإن استلزم تبعا نية القطع . نعم ، لو توجه إلى الاستلزام ، ونوى القطع استقلالا ، يبطل على الأقوى ( 2 ) ، وفاقا لما عن الجواهر ( 3 )
وللمسألة جهات من الكلام نشير إليها حتى يتضح المرام : الجهة الأولى : حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم إن الاستمرار شرط إليها حتى الصوم ، أم لا ، فإن كان البقاء على النية شرطا ، كان للبحث المزبور وجه ، وإلا فلا . والذي تحرر في محله : أن نية الصوم في شهر رمضان خصوصا ، ليست إلا قصد الامساك القربى ( 4 ) ، ولا يعتبر ذلك إلا شرعا ، ولو لم يكن الدليل ناهضا على قصد القربة من بدو الامساك ، كان قول ابن جنيد ( 5 ) في
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 22 . 2 - العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 ، تحرير الوسيلة : 280 ، كتاب الصوم ، القول في النية ، ذيل المسألة 8 . 3 - جواهر الكلام 16 : 215 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 84 . 4 - تقدم في الصفحة 103 - 104 . 5 - تقدم في الصفحة 169 .