پرش به محتوای اصلی

كتاب الصوم — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
تتميم : في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الأخبار يمكن دعوى إطلاق الطائفة الأولى من الأخبار السابقة ، كمعتبر محمد بن مسلم ( 1 ) ، وهشام بن سالم ( 2 ) ، ودلالتها على القضاء الملازم للبطلان على الاطلاق ، وخرج منها أن ينوي بعنوان شعبان ، فيكون الصوم بلا نية أو بنية رمضان أو رجاء ، باقيا تحته ، فقوله : من رمضان في تلك الأخبار وإن كان متعلقا بقوله : يشك لا يضر بمقصود المشهور . وتوهم انتفاء الملازمة بين وجوب القضاء والبطلان ، بدعوى أنه نوع كفارة ، خروج عن المتفاهم العرفي . ولو قيل : في الأخبار بعض المطلقات الناطقة بصحة الصوم ، كمعتبر ابن وهب السابق ( 3 ) ، وخبر بشير النبال ( 4 ) . قلنا : تنقلب النسبة بعد التقييد ، فلاحظ وتأمل . فتحصل لحد الآن أن لفتوى المشهور سندين على سبيل منع الخلو :
پاورقی
1 - تهذيب الأحكام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 162 / 457 ، وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 5 . 3 - الكافي 4 : 82 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 5 ، تقدم في الصفحة 231 . 4 - الكافي 4 : 82 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 3 .