الفصل الثاني عشر
في الصور التي يصح فيها الصوم
مع اختلاف وقت النية فيها
لا شبهة ولا خلاف في أنه إن نوى صوم شهر رمضان مثلا ، أو صوم
الشهر المنذور المعين ، ثم جدد النية عند الطلوع ثانيا ، يصح صومه .
وأيضا لا إشكال فيما إذا نوى في الصوم الواجب غير المعين عند الطلوع .
وإنما الخلاف في بعض صور المسألة ، وإليك نبذة منها مما يهم
البحث عنها :
الصورة الأولى : أن ينوي في مثل شهر رمضان لكل يوم على حدة
كما إذا نوى اليوم الأول فقط ، والثاني ، والثالث ، وهكذا في يومه ،
من دون أن يكون في نيته صوم الشهر ، بل ينوي لكل يوم على حدة حتى