تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الفصل الثاني عشر في الصور التي يصح فيها الصوم مع اختلاف وقت النية فيها لا شبهة ولا خلاف في أنه إن نوى صوم شهر رمضان مثلا ، أو صوم الشهر المنذور المعين ، ثم جدد النية عند الطلوع ثانيا ، يصح صومه . وأيضا لا إشكال فيما إذا نوى في الصوم الواجب غير المعين عند الطلوع . وإنما الخلاف في بعض صور المسألة ، وإليك نبذة منها مما يهم البحث عنها :

الصورة الأولى : أن ينوي في مثل شهر رمضان لكل يوم على حدة

كما إذا نوى اليوم الأول فقط ، والثاني ، والثالث ، وهكذا في يومه ، من دون أن يكون في نيته صوم الشهر ، بل ينوي لكل يوم على حدة حتى