تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويكون الواجب الوفاء بنذر الشكر ونذر الزجر . وإذا كان متعلق الهيئة مقيدا فلا بد من قصد القيد ، حتى يتحقق الامتثال . نعم ، في كون اختلاف نذر الشكر والزجر ، اختلافا نوعيا مناقشة ، والتفصيل في محله .

الفرع الثاني : حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر

إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين ، فاتفق في ذلك الخميس المعين ، كما إذا نذر الخميس الثاني من رجب ، واليوم العاشر منه ، فاتفق اتحاد العنوانين في اليوم الواحد ، فهل ينعقد النذر الثاني ، أم لا ، أو يكون في المسألة تفصيل ؟ ظاهر السيد ( رحمه الله ) انعقاده ( 1 ) . وقيل : لا ينعقد ( 2 ) . وعن ثالث التفصيل بين ما إذا كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ، ملحوظا مراعاة للزمان المعين ، فكان النذر الثاني لغوا وباطلا ، وإن كان ملحوظا موضوعا ، صح النذران ( 3 ) . من المحتمل وقوع التفصيل بين حال الغفلة وعدمها ، فلا يصح الثاني إلا عند الغفلة عن الأول ، وإلا فيكون تأكيدا لمفاد الأول .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 9 . 2 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 9 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 211 .
كتاب الصوم — صفحة 156 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني