المسألة ( 1 ) ، فلا تذهل .
تتميم : في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة
يظهر من السيد اليزدي ( قدس سره ) عدم اعتبار قصد الزائد على صوم النذر
والكفارة ، ولو كانت الأسباب مختلفة بالنوع ( 2 ) .
وخالفه السيد الوالد المحقق - مد ظله - وقال : إذا اختلفت
الأسباب فلا بد من التعيين ، كما في مثل نذر الشكر ، والزجر ، وفي كفارة
الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، وفي صورة وحدة السبب ( 3 ) فلا يعتبر أزيد من
قصد عنوان النوع ، ولا يعتبر قصد الصنف ، ولا الآحاد والأفراد .
والذي هو مبنى المسألة هو ما تحرر في كتاب الطهارة في بحث
الأغسال ، وأنه إذا أخذ السبب في وجوب شئ بعنوان الشرط ، فهل يلزم
تعنون الهيئة بعنوان السبب ، أم لا ( 4 ) ؟ وعليه يترتب تداخل المسببات .
مثلا : إذا ورد إن أجنبت فاغتسل وورد إذا كان يوم الجمعة
فاغتسل فهل يرجع ذلك إلى أن الواجب متعدد ، ولا يعقل التعدد إلا بالقيد
الوارد على الطبيعة ، فيكون الواجب في الأول غسل الجنابة ، وفي
الثاني غسل الجمعة ، أم الواجب نفس الطبيعة فلا يتعدد ، أو يكون القيد
هامش
1 - تقدم في الصفحة 73 - 76 .
2 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 .
3 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 8 .
4 - مستمسك العروة الوثقى 3 : 139 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 6 : 57 .