تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
المسألة ( 1 ) ، فلا تذهل .

تتميم : في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة

يظهر من السيد اليزدي ( قدس سره ) عدم اعتبار قصد الزائد على صوم النذر والكفارة ، ولو كانت الأسباب مختلفة بالنوع ( 2 ) . وخالفه السيد الوالد المحقق - مد ظله - وقال : إذا اختلفت الأسباب فلا بد من التعيين ، كما في مثل نذر الشكر ، والزجر ، وفي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، وفي صورة وحدة السبب ( 3 ) فلا يعتبر أزيد من قصد عنوان النوع ، ولا يعتبر قصد الصنف ، ولا الآحاد والأفراد . والذي هو مبنى المسألة هو ما تحرر في كتاب الطهارة في بحث الأغسال ، وأنه إذا أخذ السبب في وجوب شئ بعنوان الشرط ، فهل يلزم تعنون الهيئة بعنوان السبب ، أم لا ( 4 ) ؟ وعليه يترتب تداخل المسببات . مثلا : إذا ورد إن أجنبت فاغتسل وورد إذا كان يوم الجمعة فاغتسل فهل يرجع ذلك إلى أن الواجب متعدد ، ولا يعقل التعدد إلا بالقيد الوارد على الطبيعة ، فيكون الواجب في الأول غسل الجنابة ، وفي الثاني غسل الجمعة ، أم الواجب نفس الطبيعة فلا يتعدد ، أو يكون القيد
هامش
1 - تقدم في الصفحة 73 - 76 . 2 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 . 3 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 8 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 3 : 139 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 6 : 57 .