الفصل الثامن
في التعرض لعنواني الأداء والقضاء
هل يعتبر التعرض لعنواني الأداء والقضاء أو لا يعتبر ، أم يفصل ،
فيعتبر قصد الأداء دون القضاء ، أو القضاء دون الأداء ؟ وجوه ، بل أقوال .
والأقوى هو الأخير ، وذلك لأن مناط الوجوب واللاوجوب - بعد
إمكان اعتباره قيدا في المأمور به شرعا - اقتضاء الدليل وعدم اقتضائه ،
ولا شبهة في أن مقتضى الأدلة وجوب قصد القضائية ، لأنه تحت الأمر في
الأحاديث الكثيرة الواردة عن الأئمة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام
الناطقة بقضاء شهر رمضان وإيجابه والأمر به تارة : بالهيئة بقوله ( عليه السلام ) :
فليقضه ( 1 ) وأخرى : بقوله ( عليه السلام ) : عليه القضاء ( 2 ) أو عليه قضاء الصلاة
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 239 / 700 ، وسائل الشيعة 10 : 222 ، كتاب الصوم ، أبواب من
يصح منه الصوم ، الباب 21 ، الحديث 1 .
2 - الكافي 4 : 132 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه
الصوم ، الباب 7 ، الحديث 2 .