والصوم ( 1 ) وغير ذلك من الأحاديث المتشتتة في الأبواب المتفرقة .
ولا دليل شرعي على اعتبار قيد الأداء حتى يعتبر إيجاده بالنية ،
ضرورة أن اعتباره إما لمكان كونه من القيود الذهنية ، فلا بد من إيجاده في
أفق الذهن ، وليس كذلك ، وإما لمكان كونه من قيود الواجب ، وليس كذلك
أيضا ، إذ في جانب الطبيعة الواجبة في الوقت لا يدعو الأمر إلا إلى
متعلقه ، وهو إتيانها في ظرفه ، وإذا أتى بها فيه ينتزع منه الأداء .
وحيث إن عنواني الأداء والقضاء ليسا من العناوين العرضية
الطارئة على الطبيعة الواحدة ، كعنواني الكفارية والقضائية
لا يجب اعتباره عقلا في متعلق الأمر في الوقت .
أقسام العناوين الطارئة
وبعبارة أخرى : العناوين الطارئة على الطبيعة على أقسام :
فمنها : ما يعرضها قبل تخصصها بخصوصية ، كعنوان الكفارة
والنذر .
ومنها : ما يعرضها بعد تخصصها بخصوصية أخرى زائدة على الطبيعة ،
كعنواني الأداء والقضاء فإنهما يعرضان لصلاة الظهر وصلاة العصر
المتنوعة .
ومنها : ما يعرض مع شريكه المقابل له عرضا وفي زمان واحد .
هامش
1 - الكافي 4 : 106 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 65 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 17 ، الحديث 1 .