وأدام اشتغاله ، فهو غير واضح ، ضرورة أنه يصدق أنه كان يصلي بالقياس
إلى الركعة الأولى ، وهو يرى أنه في الوقت ، ولم يدخل الوقت بحسب
الواقع ، فدخل الوقت في الركعة الرابعة ، وهو في الصلاة ، فإنها أجزأت
عنه ، لاحتمال كفاية الاحراز الاثباتي ، والدخول الثبوتي لصحة الصلاة ،
كما في آخر الوقت ، إلا أن إدراكه في آخر الوقت كاف للركعة الأولى ، ولو
كانت البقية خارجة من الوقت ، وفي أول الوقت إدراك مقدار منها واقعا ،
مع إحراز الوقت إثباتا ، بالنسبة إلى مقدار منها ، أيضا كاف ، مع أنه يرى في
الفرضين خروجها عن الوقت واقعا ، ويتدارك لزوم إدراك ركعة في آخر
الوقت ، مع جواز علمه بخروج بقية الصلاة خارجه ، بلزوم إحرازه إثباتا
دخول الوقت في أول الوقت ، مع كفاية أقل من الركعة في الوقت ،
فتوسعة وتضييق في الفرضين ، كما لا يخفى .
تنبيه : احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصلاة
يحتمل اعتبار إحراز خطأه ، بالنسبة إلى الوقت في الصلاة ، كي
يأتي بها بقصد القربة المعتبرة في جميع القيود ، ومنها الوقت ، ولا تصح لو
توجه إلى الخطأ ، بعد الصلاة والفراغ عنها ، وذلك لأن المفروض في
الرواية إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت وهذا يكفي لاستفادة الاحراز ،
وروية دخول الوقت ، وهو في الصلاة ، لكفاية ذلك القيد المذكور في
الصدر عن الذيل ، فقوله ( عليه السلام ) فدخل الوقت ناظر إلى أنه رأى دخول
الوقت واقعا ، لا تخيلا وجهلا مركبا ، وبالجملة : معنى الرواية : فترى دخول