" الطهور " إلى الأمرين ، لا يستلزم الانحلال في موضوع الدليل الاجتهادي ،
فلا تخلط .
حكم المستعمل في الخبث
ومن هنا يظهر النظر في مقتضى القاعدة في المستعمل في الأخباث ،
شرعية كانت ، أو عرفية ، وهي الطهارة والمطهرية .
نعم ، بناء على عدم الفرق في انفعال القليل بين النجس الوارد
والمورود ، تكون الغسالة نجسة .
ثم إن في جريان استصحاب النجاسة بعد الاغتسال بالماء
المستعمل ، إشكالا ينشأ من المباني في حقيقة النجاسة والطهارة .
فصل
في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته
المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر للحدث والخبث ، بلا خلاف بين
الإمامية ( 1 ) ، وهو المحكي عن أكثر العامة ( 2 ) ، وقد نطقت به الآثار
هامش
1 - المعتبر 1 : 85 ، تذكرة الفقهاء 1 : 34 ، مدارك الأحكام 1 : 126 ، جواهر الكلام 1 : 358 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 34 .