تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة الكبير — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
" الطهور " إلى الأمرين ، لا يستلزم الانحلال في موضوع الدليل الاجتهادي ، فلا تخلط .

حكم المستعمل في الخبث

ومن هنا يظهر النظر في مقتضى القاعدة في المستعمل في الأخباث ، شرعية كانت ، أو عرفية ، وهي الطهارة والمطهرية . نعم ، بناء على عدم الفرق في انفعال القليل بين النجس الوارد والمورود ، تكون الغسالة نجسة . ثم إن في جريان استصحاب النجاسة بعد الاغتسال بالماء المستعمل ، إشكالا ينشأ من المباني في حقيقة النجاسة والطهارة .
فصل في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر للحدث والخبث ، بلا خلاف بين الإمامية ( 1 ) ، وهو المحكي عن أكثر العامة ( 2 ) ، وقد نطقت به الآثار
هامش
1 - المعتبر 1 : 85 ، تذكرة الفقهاء 1 : 34 ، مدارك الأحكام 1 : 126 ، جواهر الكلام 1 : 358 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 34 .
الطهارة الكبير — صفحة 81 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني