فصل
في طهارة المستعمل ومطهريته
حسب القواعد
حكم المستعمل في الحدث
قضية ما مر في أول الكتاب من الكتاب والسنة ، طهارة جميع
المياه ومطهريتها ( 1 ) .
ومقتضى إطلاق تلك الأدلة ، عدم الفرق بين الحالات الطارئة
عليها ، ما دام لم يدل دليل على خروجها عن الحكم المزبور ، فالماء
المستعمل في الحدث ، صغيرا كان أو كبيرا ، أو المستعمل لتحصيل الطهارة
المعنوية مثلا - كما في الأغسال المندوبة ، والوضوء التجديدي - طاهر
ومطهر ، من غير فرق بين كونه مستعملا في جميع الأعضاء أو بعضها ، مرة أو
مرات ، ما دام صدق " الماء " عليه ، ولم ينجس بملاقاة النجس ، ومن غير فرق
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 20 - 38 .