وعن " الدعائم " مثله ( 1 ) .
وفي معتبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( 2 ) .
فإن الافساد هو التنجيس الشرعي ، كما مر في ذيل صحيحة ابن
بزيع ( 3 ) ، وهذا يدل منطوقا على نجاستها .
والاشكال في سند الأول ، لما فيه علي بن حديد وهو لم يوثق ( 4 ) ،
وفي الثاني ، لعدم اعتبار " الجعفريات " و " الدعائم " وفي الثالث ، لعدم
توثيق حفص مع أنه عامي ( 5 ) ، أوقع العلمين فيما وقعا فيه ، وحيث إن مستند
المجمعين ليس أمرا آخر وراء هذه المآثير استشكل " المدارك " في أصل
الحكم ( 6 ) ، وعن الكاشاني اختيار نجاستها ( 7 ) ، بمعنى الخبث الباطني ، هكذا
في " الجواهر " ( 8 ) .
وتوهم دلالة الآية الشريفة ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
هامش
1 - دعائم الاسلام 1 : 111 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 231 / 669 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 2 .
3 - تقدم في الجزء الأول : 115 و 158 و 160 .
4 - رجال النجاشي : 274 / 717 ، الفهرست : 89 / 372 ، معجم رجال الحديث 11 : 302 .
5 - رجال الشيخ : 118 ، الفهرست : 61 / 232 .
6 - مدارك الأحكام 2 : 268 .
7 - لاحظ مفاتيح الشرائع 1 : 66 .
8 - جواهر الكلام 5 : 346 .