تذنيب : حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال
قد ورد في الباب الرابع والعشرين من أبواب الأطعمة المحرمة
في " الوسائل " رواية مرسلة عن موسى بن أكيل النميري ، عن الباقر ( عليه السلام ) :
في شاة شربت بولا ثم ذبحت .
فقال : " يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ،
ما لم تكن جلالة " ( 1 ) .
فإن الظاهر منها نجاسة الجلال ، فيكون بوله نجسا إما بالذات ، أو
للملاقاة بالخروج ، ولا يمكن الالتزام به ، لعدم إفتاء الأصحاب بذلك .
هذا مع أن المراد من " الجلال " لغة غير ما هو المقصود في
المتون ، وحمل الرواية على الأول متعين ، وحيث لا ثمرة مهمة في بحثها
نحيله إلى مقام آخر .
هامش
1 - الكافي 6 : 251 / 5 ، وسائل الشيعة 24 : 160 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب
الأطعمة المحرمة ، الباب 24 ، الحديث 2 .