ولكنه غير صحيح ، فلا وجه لأحداث البحث حول هذه المسألة .
وكان ينبغي ذكرها طي مباحث انفعال القليل ، بأنه لا يفرق بين أنحاء
الملاقاة ، وعدم انفعال الكر كذلك .
شواهد على سقوط بحث الأسئار
وأما الشواهد من المآثير الدالة على ما أبدعناه في المسألة ،
واعتقدنا سقوطها لأجلها ، فهي كثيرة :
فمنها : ما مر من اتفاقية الحكم بالطهارة إذا كان سؤر الحيوان
الطاهر ، واتفاقية الحكم بالنجاسة إذا كان سؤر النجس ( 1 ) . والمسائل
الخلافية في السؤر من حيث الطهارة والنجاسة في مثل المسوخ ، فهو
لأجل الخلاف في نجاستها وطهارتها ، ولذلك ادعي الاجماع على طهارته إذا
قلنا بطهارة المسوخ ( 2 ) .
ومنها : التعليل الوارد في معتبر الفضل أبي العباس ( 3 ) ، ومعتبر
معاوية بن شريح ( 4 ) ، في النهي عن سؤر الكلب : بأنه " رجس نجس " .
ومنها : التعليل الوارد في معتبر ابن مسلم في طهارة سؤر السنور :
هامش
1 - تقدم في الصفحة 273 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 271 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 642 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 647 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 6 .