المشهور ممنوعية الوضوء والشرب ( 1 ) ، والوجه واضح .
وقال في " العروة " : " والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف
جدا " ( 2 ) .
وقيل : هو مختار بعض الأعلام ، كالشيخ علي ابن الشيخ باقر آل
" الجواهر " تبعا للعلامة الشيخ محمد طه نجف ( 3 ) .
واحتاط المحقق الوالد - مد ظله - في الحاشية ( 4 ) ، وكأنه كان
يرى قوة الجواز .
ويحتمل العكس ، فيكون الوضوء باطلا ، ولكنه يجوز شربه . ويحتمل
جواز الشرب والوضوء ، كما يأتي وجهه .
وبالجملة : البحث هنا يتم في ضمن جهات :
الجهة الأولى : في شربه
وهذا هو المتفق عليه ، سواء قلنا : بأن العلم الاجمالي منجز ، أم لا ،
ضرورة أن حرمة ذلك معلومة بالتفصيل .
اللهم إلا أن يقال : هذا غير ممكن ، لأن حرمة النجس غير حرمة شرب
المغصوب جعلا ودليلا ، ولا يرجعان إلى الحرمة الواحدة .
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 52 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 4 ، مستمسك
العروة الوثقى 1 : 249 ، مهذب الأحكام 1 : 272 .
2 - العروة الوثقى 1 : 52 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 4 .
3 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 408 .
4 - العروة الوثقى 1 : 52 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 4 ، الهامش 4 .