الواقعية ، يتعلق بهما العلم تارة ، والجهل أخرى . وما ترى في كتاب شيخنا
المعاصر الحلي - مد ظله - ، في غاية الوهن .
كما أن ما سلكه في هذه الصفحات لا يخلو عن اغتشاش ، خصوصا
فيما نسبه إلى ماتنه من المناقضة في فتاويه ( 1 ) ، فإنه لعدم تأمله فيما
أفاده في كتاب التيمم ، ظن التناقض ، فراجع .
فبالجملة : إنه توهم اقتضاء كون الموضوع عدم التمكن من ذلك
الشرط ، وهذا بديهي البطلان ، ولا دليل على خلافه . بل قضية ما ورد في
الأخبار : من إيجاب الإعادة على ناسي الماء ( 2 ) ، هو عدم كونه موضوعا ، ولا
شرطا ، فتأمل جيدا .
فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق
إذا دخل الوقت ، ولم يكن عنده إلا مائع مردد بين المضاف والمطلق ،
فلا يبعد عدم وجوب الاحتياط ، لعدم علمه بالتكليف الصلاتي بالمائية ،
لاحتمال حدوث التكليف بالترابية ، فلا شك في السقوط ، بخلاف الفرض
السابق .
اللهم إلا أن يقال : بأن التكا ليف قبل الوقت تعليقيات ، كما لا يبعد في
الجملة .
هامش
1 - دليل العروة الوثقى 1 : 213 - 217 .
2 - الكافي 3 : 65 / 10 ، وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 14 ،
الحديث 5 .