ولو ثبت الاطلاق ، يلزم التعارض بينها وبين ما دل على التعدد في
البول . مع أن الذهن العرفي لا يرى خلافا بدويا بينهما جدا .
وتشكل الثانية : بعدم إمكان العمل بجميع مضمونها .
إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة
ولكن الذي يسهل الخطب : أن المراجعة إلى الأدلة في باب غسل
النجاسات ، تورث القطع بعدم الخصوصية بين ملاقيها وملاقي غسالتها ،
لو لم يحصل الظن بخفة النجاسة .
ويدل على كفاية المرة ، ما في " المختلف " عن ابن أبي عقيل ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " إن هذا " مشيرا إلى كوز فيه الماء " لا يصيب شيئا إلا
طهره ، ولا تعد منه غسلا " ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
1 - جامع الأحاديث أبواب المياه ، الباب 1 ، الحديث 4 ، ] 2 : 5 [ وفي هذا الباب ما يكفي
الفقيه قطعا لرفع شبهته ، وأن مجرد الغسل وغلبة الماء ، كاف في حصول الطهارة ( منه ( قدس سره ) .
2 - مختلف الشيعة : 3 / السطر 4 .