من غير الحاجة إلى الرواية .
وقد يتمسك ( 1 ) بما رواه " الوسائل " عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ،
وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟
قال : " يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة " ( 2 ) .
ضرورة أن عدم الحل ، أعم من كونه متنجسا بالغسالة أو بغيرها .
وما رواه الكليني ( رحمه الله ) مرسلا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر :
" أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد
المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله " ( 3 ) .
وقضية الاطلاق أعم مما نجسه البول مثلا أو غسالته . والظاهر
أنهما معتبران .
الجواب عن مستندي الدعوى السابقة
ولكن قد تشكل الأولى : بأن كون حكم الغسالة معلوما عند
الساباطي ، غير معلوم ، فالاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال ، غير تام . مع أن
من شرائطه - كما مر - عدم الانصراف ( 4 ) .
هامش
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 396 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 8 .
3 - الكافي 3 : 13 / 4 .
4 - تقدم في الصفحة 143 .