وفي " المنتهى " مثل ذلك عن الأول والثاني ( 1 ) ، وما وجدنا في
" الخلاف " تعرضا لماء الحمام .
وأما أصحابنا ، فقد أنهيت أقوالهم إلى خمسة أو ستة ، فالذي هو
المشهور المعروف ، وعليه دعاوى الاجماعات ، بل يعد من الضروري ، أنه
بمنزلة الجاري إذا كانت له المادة ( 2 ) ، فما يظهر من " المقنعة " من عدم
تعرضها للاتصال بها ( 3 ) ، محمول على إهمال القيد الواضح .
وفي اشتراط كرية ما في المخازن قولان ، المعروف وهو المشهور
اعتبارها ، كما في " الذخيرة " وهو ظاهر " المجمع " ( 4 ) وفي " المدارك " :
" أنه مذهب أكثر المتأخرين " ( 5 ) .
وفي " المعتبر " وتبعه جماعة ك " الدلائل " و " الذخيرة " و " حاشية
المدارك " عدم اعتبارها ( 6 ) ، ولعله يظهر - كما قيل - من إطلاق " الوسيلة "
و " المراسم " و " الشرائع " ( 7 ) .
وفي اشتراط كرية مجموع ما في الخزائن والحياض قولان ،
هامش
1 - منتهى المطلب 1 : 6 / السطر 24 .
2 - لاحظ جواهر الكلام 1 : 95 .
3 - لم نعثر على مباحث ماء الحمام في المقنعة ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 14 .
4 - ذخيرة المعاد : 120 / السطر 17 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 258 .
5 - مدارك الأحكام 1 : 34 .
6 - المعتبر 1 : 42 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 20 ، ذخيرة المعاد : 120 /
السطر 21 .
7 - مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 19 ، الوسيلة : 72 / السطر الأخير ، المراسم : 37 ، شرائع
الاسلام 1 : 4 .