المحكي عن بعض المتأخرين ، الاجماع على اعتبارها ( 1 ) ، وهو المحكي عن
" فوائد القواعد " للشهيد الثاني ( 2 ) ، وهو مختار " الروض " و " الكفاية " ( 3 ) .
وفي تقريرات درس المحقق الوالد - مد ظله - نفي اعتبارها فيه
أيضا ( 4 ) .
وعن أستاذه في " مفتاح الكرامة " أنه قال : " يشترط بلوغ المجموع
كرا في عدم قبول النجاسة " أي الدفع " وكون المادة كرا في التطهير إذا
تنجس ما في الحياض " أي الرفع الخاص ( 5 ) .
وقيل : باعتبار كرية المادة في رفع النجاسة على الاطلاق ، من غير
فرق بين نجاسة ما في الحياض وعدمه ، وعدم اعتبارها في الدفع ، بل
يكفي كرية المجموع .
وهذا التفصيل هو الظاهر بين المتأخرين إلا بعضهم ( 6 ) ، وبه صرح
الفقيه اليزدي في " العروة " ( 7 ) .
وقد حكي تفصيل آخر ، وهو ما إذا تساوى سطوح المجموع أو
اختلفت ، ففي الأول يكفي بلوغ المجموع كرا ، وفي الثاني يعتبر كرية المادة
هامش
1 - ذخيرة المعاد : 120 / السطر 31 .
2 - مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 20 .
3 - روض الجنان : 137 / السطر 15 ، كفاية الأحكام : 10 / السطر 2 .
4 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 14 ( مخطوط ) .
5 - مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 24 .
6 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 27 .
7 - العروة الوثقى 1 : 41 ، فصل في ماء الحمام .